responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 257

( ولا يؤكل الطافي ) من السمك ( وهو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب ) أو ما يلقيه البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه ، بلا خلاف أجده بيننا في شي‌ء من ذلك فتوى ونصا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.

قال الحلبي في الصحيح [١] : « سألت الصادق عليه‌السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله ».

وقال الشحام [٢] : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا ».

وقال الباقر عليه‌السلام في صحيح محمد بن مسلم [٣] : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه ».

وقال عليه‌السلام أيضا في صحيحه الآخر [٤] : « لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه ».

وقال الصادق عليه‌السلام في الموثق [٥] : « لا يؤكل الطافي من السمك » إلى غير ذلك. مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب [٦] والسنة [٧] والإجماع.

خلافا لأكثر العامة من الحل مطلقا ، ولبعض منهم ، ففوق بين الموت بسبب خارج فيحرم ، والموت من قبل نفسه فيحل ، وضعفهما واضح ، ولعل مرسل المغيرة [٨] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « وذكر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.

[٦] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست