( ولا يؤكل الطافي ) من السمك
( وهو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب ) أو ما يلقيه البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه ، بلا خلاف
أجده بيننا في شيء من ذلك فتوى ونصا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما
مستفيض كالنصوص.
قال الحلبي في
الصحيح [١] : « سألت الصادق عليهالسلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا
فقال : لا تأكله ».
وقال الشحام [٢] : « سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا ».
وقال الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن
مسلم [٣] : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه ».
وقال عليهالسلام أيضا في صحيحه
الآخر [٤] : « لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه ».
وقال الصادق عليهالسلام في الموثق [٥] : « لا يؤكل
الطافي من السمك » إلى غير ذلك. مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب [٦] والسنة [٧] والإجماع.
خلافا لأكثر
العامة من الحل مطلقا ، ولبعض منهم ، ففوق بين الموت بسبب خارج فيحرم ، والموت من
قبل نفسه فيحل ، وضعفهما واضح ، ولعل مرسل المغيرة [٨] عن أبي عبد الله عليهالسلام « وذكر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.