responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 254

وما يشبه ما يقبلها منه مثل فرسه وما لا يشبه شيئا منهما غيرهما لم يحل أكله اتفاقا ، لما مر من حرمة ما سوى السمك ، ولكن جميع ذلك يقبل التذكية إن كانت له نفس سائلة حتى كلبه وخنزيره فيطهر ، ويجوز استعماله في غير الأكل للعموم ».

قلت : قد عرفت البحث سابقا في العموم المزبور على وجه يقطع أصالة عدم التذكية حتى في حيوان البحر وحتى ما لا يقبل التذكية شبهه في البر كالخنزير ، فالوجه التوقف في ذلك. نعم قد يقال بثبوتها في كلاب الماء خاصة ، للسيرة ولخصوص بعض الأخبار المتقدمة في لباس المصلي في الخز [١] أما غيره فجريان التذكية فيه لا يخلو من بحث.

ولو سلم ففي خصوص ما تجري التذكية في شبهه في البر لا مطلقا اللهم إلا أن يثبت عموم يقتضي قابلية كل حيوان ذي نفس للذبح المزبور : وأنه يخرج به عن اسم الميتة ، أو يقال : إن التذكية المخرجة عن اسم الميتة عرفية لا شرعية ، فتقع حينئذ على كل حيوان ذي نفس ، وهما معا محل للبحث ، هذا كله في ذي النفس.

أما غير ذي النفس فإجراء حكم التذكية عليه أشد إشكالا بناء على اجراء حكم الميتة بالنسبة إلى استعماله عليه وإن كان طاهرا ، لأن إلحاق تذكيته بتذكية السمك بإخراجه من الماء حيا قياس ، بل قد يشكل جريان حكم هذه التذكية للجري ونحوه من السمك المحرم فضلا عنه بناء على أن ثبوتها شرعا للمأكول من السمك لا مطلقة ، وأشكل من ذلك إجراء التذكية الذبحية التي هي ظاهرة في ذي النفس لا مطلقا ، وقد تقدم بعض الكلام


[١] راجع ج ٨ ص ٨٦ ـ ٩٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست