« أنه سئل عن
الإربيان ، وقال : هذا يتخذ منه شيء يقال له : الربيثا فقال : كل ، فإنه جنس من
السمك ، ثم قال : أما تراها تقلقل في قشرها ».
هذا كله في السمك ( و ) أما غيره من حيوان البحر فـ ( لا يؤكل السلحفاة ) أي الرق
( ولا الضفادع ولا السرطان ) بل ( ولا شيء
من حيوان البحر ككلبه وخنزيره ) وغيرهما مما عرفت ، لما عرفت.
وفي خبر علي بن
جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام « لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان ، قال :
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفادع
لا يحل أكله ».
وما في خبر أحمد
بن إسحاق [٢] المروي عن مكارم الأخلاق « كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله عن
الإسقنقور يدخل في دواء الباه وله مخاليب وذنب أيجوز أن يشرب؟ فقال : إذا كان له
قشور فلا بأس » محمول على ارادة نفي البأس عنه إذا كان من السمك ، وإلا كان مطرحا
نحو ما سمعته في كلب الماء.
إنما الكلام في
قبول التذكية لما لا يؤكل من الحيوان البحري على وجه يخرج عن حكم الميتة ، سواء
كان له نفس سائلة أو لا ، بناء على لحوق حكم الميتة لغير ذي النفس أيضا ، قال
الفاضل في القواعد : « ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل » وليس
فيه إلا نفي الحل الذي قد عرفت المفروغية منه بالنسبة إلى جميع حيوان البحر إلا
السمك والطير.
لكن قال في كشف
اللثام في شرح العبارة المزبورة : « ولو ذبح حيوان البحر ما يشبه منه ما لا يقبل
التذكية من حيوان البر مثل كلبه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.