responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 253

« أنه سئل عن الإربيان ، وقال : هذا يتخذ منه شي‌ء يقال له : الربيثا فقال : كل ، فإنه جنس من السمك ، ثم قال : أما تراها تقلقل في قشرها ».

هذا كله في السمك ( و ) أما غيره من حيوان البحر فـ ( لا يؤكل السلحفاة ) أي الرق ( ولا الضفادع ولا السرطان ) بل ( ولا شي‌ء من حيوان البحر ككلبه وخنزيره ) وغيرهما مما عرفت ، لما عرفت.

وفي خبر علي بن جعفر [١] عن أخيه عليه‌السلام « لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان ، قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله ».

وما في خبر أحمد بن إسحاق [٢] المروي عن مكارم الأخلاق « كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الإسقنقور يدخل في دواء الباه وله مخاليب وذنب أيجوز أن يشرب؟ فقال : إذا كان له قشور فلا بأس » محمول على ارادة نفي البأس عنه إذا كان من السمك ، وإلا كان مطرحا نحو ما سمعته في كلب الماء.

إنما الكلام في قبول التذكية لما لا يؤكل من الحيوان البحري على وجه يخرج عن حكم الميتة ، سواء كان له نفس سائلة أو لا ، بناء على لحوق حكم الميتة لغير ذي النفس أيضا ، قال الفاضل في القواعد : « ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل » وليس فيه إلا نفي الحل الذي قد عرفت المفروغية منه بالنسبة إلى جميع حيوان البحر إلا السمك والطير.

لكن قال في كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة : « ولو ذبح حيوان البحر ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البر مثل كلبه


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست