في الحكم المزبور
والحمل على الكراهة التي يأباها حرص علي عليهالسلام ونداوة في الأسواق وضربه من يبيعها ، مع أن كثيرا من لفظ
الكراهة في المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة في الخبر [١] المتضمن له وغيره
، ومنها أنه عليهالسلام « كان لا يكره الحلال ».
وأما الربيثا فقد
سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص [٢] مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل [٣] « كتبت إلى الرضا
عليهالسلام اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب عليهالسلام لا بأس بها ».
وخبر علي بن حنظلة
[٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الربيثا ، فقال : قد سألني عنها غير واحد ، واختلفوا
علي في صفتها ، قال : فرجعت فأمرت بها فجعلت ثم حملتها إليه ، فسألته عنها ، فرد
علي مثل الذي رد ، فقلت : قد جئتك بها فضحك ، فأريته إياها ، فقال : ليس به بأس » إلى
غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها موثق عمار [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها
في السمك » بعد عدم وجود عامل به ، ويمكن حمله على حيوان خارج عن اسم السمك.
وأما الإربيان فلا
خلاف نصا وفتوى في حله قال يونس [٦] : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في أكل الإربيان؟ فقال لي : لا بأس
بذلك ، والإربيان ضرب من السمك ».