إلا شرا » إلى غير
ذلك من النصوص [١] الواردة في بيان علل تحريم ما حرمه عليهم.
ولذا ورد [٢] أنه « سألوا
النبي صلىاللهعليهوآله عند ذلك عما أحل لهم ، فقال : أحل لكم الطيبات كما حكاه الله تعالى شأنه
بقوله [٣] : ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ :
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ ) » إلى آخرها.
وحينئذ يكون
الحاصل أن المراد بيان أن الذي حرمه عليهم من الخبائث بخلاف ما أحله لهم ، فإنه من
الطيبات ، لا أن المراد جعل ذلك عنوانا للحل والحرمة حتى يشكل باختلافه باختلاف
الناس ويرمى لذلك بالإجمال.
(
و ) على كل حال فـ ( النظر فيه ) أي الكتاب المزبور ( يستدعي بيان أقسام ستة : )
( الأول : )
( في حيوان البحر )
(
ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا ) أو طيرا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به في المسالك
، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه ،
وهو الحجة بعد تبينه على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.