فيها وعدم التكليف
الابتلائي فيها ، كما اتفق لبني إسرائيل الذين حرم عليهم بعض الطيبات بسبب أفعالهم
، وإن المحرم فيها الخبائث ، والمحلل فيها الطيب لتشتد الرغبة في الدخول فيها قال
المفضل [١] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لم حرم الله الخمر والميتة والدم والدم ولحم الخنزير؟
قال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته منه
فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم
وما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم
فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا
به ، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلك ـ ثم قال ـ : أما الميتة فإنه لا
يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة
إلا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ، ويبخر الفم ويورث الكلب
والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده وو الدية ، ولا
يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه وأما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى
مسخ قوما من صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ، ثم نهى عن أكل
المثلة ( عن أكل الثلاثة خ ل عن أكله مثله خ ل ) لكيلا ينتفع الناس به ، ولا
يستخفوا بعقوبته ، وأما الخمر فان الله حرمها لفعلها وفسادها ، وقال : مدمن الخمر
كعابد وثن يورثه الارتعاش ، ويذهب بنوره ، ويهدم مروته ، ويحمله على أن يجسر على
المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محرمه وهو لا
يعقل ذلك ، والخمر لا يزداد شاربها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.