علمنا أن أحدهما
مذفف وشككنا في الثاني للمعلوم النصف والنصف الآخر موقوف على التصالح ، ولو أثبته
أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت ، ولا شيء على الجارح ، ولو جهل المثبت منهما
اشتركا ، ويحتمل القرعة ».
وفي كشف اللثام في
شرح قوله : « على التصالح » قال : « أو يتبين الحال ، للإشكال ، وقد يقال : يكون
بينهما نصفين ، فيكون للأول ثلاثة أرباعه وللثاني ربعه ، كمتداعيين في نصف عين بيد
ثالث مع الاتفاق على تفرد أحدهما بالنصف الآخر وتعارض البينتين ».
قلت : لا يخفى
عليك ما فيه ، كما لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد العامة في ذلك ، والله العالم.