responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 233

محصورا. نعم إن لم يكن محصورا جاز ، وفي المسالك « ومن هذا الباب ما لو انثالت حنطة انسان على غيره أو انصب مائع في مائع وجهل المقدار فالحكم كما ذكر في اختلاط الحمام ، والطريق التخلص بالصلح ، ولو ملك انسان ماءا بالاستقاء ونحوه ثم صبه في نهر لم يزل ملكه عنه ، ولكن لا يمنع الناس من الاستقاء ، لأنه غير محصور » قلت : لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد العامة في ذلك وغيره ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة )

قد عرفت في ما تقدم أن ( ما يقطع من السمك ) حال حياته ( بعد ) تذكيته بـ ( إخراجه من الماء ) مثلا ( ذكي ، سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة ، لأنه مقطوع بعد تذكيتها ) وليس هو من الأجزاء المبانة من حي المحكوم بأنها ميتة المراد بها المقطوعة قبل تذكيته ، كما هو واضح ، والله العالم.

المسألة ( العاشرة : )

( إذا أصابا صيدا دفعة فان ) تساويا في سبب الملك بأن ( أثبتاه فهو لهما ) وفي المسالك « وذلك بأن يكون كل واحد منهما مذففا أو مزمنا لو انفرد ، وكذا لو كان أحدهما مزمنا لو انفرد بأن كسر الجناح والآخر مذففا لو انفرد ، لأن كل واحد من المعنيين يثبت الملك ، ولا

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست