بما تقدم من إجراء
التذكية الصيدية في الحيوان الأهلي إذا توحش أو امتنع ، لكن ظاهر الأصحاب خلاف ذلك
، وأن الطير كغيره من الأموال المملوكة التي يجري عليها حكم الالتقاط ونحوه.
بل ظاهر قول
المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما ( وكذا مع كل أثر يدل على الملك ) أن عدم حل صيد المقصوص باعتبار كون القص أثر يقتضي الحكم
بأنه مملوك ، وليس من المباح الذي يجري عليه حكم الصيد ، لا من حيث كونه غير مستوي
الجناحين ، ولذا ألحقوا به كل أثر يدل على اليد المزبورة من شد خيط ونحوه في رجله
أو في عنقه أو في جناحه ، قال في الدروس : « وكل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا
يملكه الصائد وكذا غيره ».
بل ظاهرهم ذلك وإن
كان القص لا يمنعه من الطيران ، نعم تأمل المقدس الأردبيلي في دلالة ذلك ونحوه على
التملك ، لأن أقصاه الدلالة على أنه كان في يد انسان ، وهو أعم من الملكية ، إلا
أن يثبت أن ذلك مملك على كل حال ، وهو غير ظاهر بناء على اشتراط القصد في تملك
المباح وعدم الغفلة أو عدم قصد عدم التملك أو الأخذ والتصرف بقصد التملك ، وليس في
الأثر المزبور دلالة على ذلك ، بل يمكن كون القص بآلة من دون مباشرة أحد إلى غير
ذلك مما ذكره مما هو مناف لظاهر الأصحاب.
بل في المسالك
التصريح بعدم اعتبار هذه الاحتمالات ، قال : « في حكم المقصوص أن يكون مقرطا أو
مخضوبا أو موسوما ، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا وربما أفلت ، فيستصحب
حكم الملك ولا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك ، لأن الأثر يدل
على اليد ، واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه ، بل وإن احتمل عدم صحة