responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 226

الكلب والخنزير والآدمي ونحوها ، أو يقال : إن أدلة التذكية الصيدية ظاهرة في المأكول ، وغير المأكول إنما صح تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع [١] الظاهر في تعيينها وقصدها ، فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين ، ولكنه كما ترى ، ضرورة ظهور الخبر المزبور في كون تذكيتها على حسب غيرها من الصيد.

هذا وقد تقدم تحقيق الحال في اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظن في حل الصيد ، أو في تحقق قصد الصيد ، أو في صدق ذكر اسم الله عليه وعدمه ، وقد قلنا : إن ظاهر الأدلة عدم الاعتبار أصلا ، وحينئذ يتحقق صدق الصيد وذكر الاسم مع الاحتمال فضلا عن الظن أو العلم غير المشاهدة ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة : )

( الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد ) بلا خلاف أجده فيه ، لظهور النصوص في اعتبار حل صيده ملك جناحيه قال الصادق عليه‌السلام في الموثق [٢] : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ».

وفي خبر إسماعيل بن جابر [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ إحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست