responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 209

( و ) من هنا ( كان لمن أمسكه ) لصدق كونه الصائد والآخذ والحائز ، بل ليس للأول حق اختصاص ، للأصل ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح ) بعدم استقرار حياة له أو عدم إدراك ذكاة له فلا ريب في دخوله في ملكه بذلك ، لما عرفت من صدق الاصطياد والحيازة به ، وفي المرسل [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنه مر مع أصحابه بظبي حاقف ـ أي مثخن عاجز عن الامتناع ـ فهم أصحابه بأخذه ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : دعوه حتى يجي‌ء صاحبه ».

وحينئذ فإن كان كذلك ( ثم قتله الثاني فهو للأول ) لما سمعت ( ولا شي‌ء على الثاني ) لأنه لم يتلف عليه شيئا ، إذ الفرض أنه مقتول وإن لم يقتله ( إلا أن يفسد لحمه ) أو جلده ( أو شيئا منه ) فيضمن أرش ذلك حينئذ.

( و ) أما ( لو رماه الأول فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح ) بل بقي على امتناعه ( ثم قتله الثاني فهو له ) لأنه الذي اصطاده وحازه ( دون الأول و ) لكن ( ليس علي ) ه‌ أي ( الأول ضمان شي‌ء مما جناه ) وإن أفسد منه ما فسد برميته ، لأنه رماه وهو مباح.


[١] سنن البيهقي ـ ج ٥ ص ١٨٨ مع اختلاف يسير. وذكره الشيخ ( قده ) بعينه في المبسوط ج ٦ ص ٣٧٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست