( و ) من هنا
( كان لمن أمسكه ) لصدق كونه الصائد والآخذ والحائز ، بل ليس للأول حق اختصاص ، للأصل ، والله
العالم.
المسألة ( الثالثة : )
(
إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح ) بعدم استقرار حياة له أو عدم إدراك ذكاة له فلا ريب في
دخوله في ملكه بذلك ، لما عرفت من صدق الاصطياد والحيازة به ، وفي المرسل [١] عن النبي صلىاللهعليهوآله « أنه مر مع
أصحابه بظبي حاقف ـ أي مثخن عاجز عن الامتناع ـ فهم أصحابه بأخذه ، فقال صلىاللهعليهوآله : دعوه حتى يجيء
صاحبه ».
وحينئذ فإن كان
كذلك ( ثم قتله
الثاني فهو للأول ) لما سمعت ( ولا شيء
على الثاني ) لأنه لم يتلف عليه شيئا ، إذ الفرض أنه مقتول وإن لم يقتله ( إلا أن يفسد لحمه )
أو جلده ( أو شيئا منه ) فيضمن أرش ذلك حينئذ.
(
و ) أما ( لو رماه الأول فلم
يثبته ولا صيره في حكم المذبوح ) بل بقي على امتناعه ( ثم قتله الثاني فهو له ) لأنه الذي اصطاده وحازه ( دون الأول و ) لكن
( ليس علي ) ه أي ( الأول ضمان شيء
مما جناه ) وإن أفسد منه ما
فسد برميته ، لأنه رماه وهو مباح.
[١] سنن البيهقي ـ ج
٥ ص ١٨٨ مع اختلاف يسير. وذكره الشيخ ( قده ) بعينه في المبسوط ج ٦ ص ٣٧٥.