شيء منه فاسدة ،
ذكاه الذابح أو لم يذكه » ـ ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان ، وكذا لو كانت
الرواية « الذبح » بناء على أن المراد منه ذبح أو لم يذبح.
وأظهر منه صحيح
علي بن يقطين [١] قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال
: لا بأس بذلك » إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها مؤيدا بما يفهم من
مجموع النصوص المتقدمة في لباس المصلي [٢] من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم
يكن مأكول اللحم ، ولكن لا يصلي فيه عدا ما استثني ، فلاحظ وتأمل ، بل وبغير ذلك.
وكيف كان فقد ظهر
لك مما ذكرنا أن قول المصنف
( وهي تقع على كل حيوان مأكول ، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ، ولا تقع على نجس
العين ، كالكلب والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، ) ( وما
خرج عن ) هذين ( القسمين فهو أربعة
أقسام ) بل خمسة غير مستوف
لتمام الاقسام ، ضرورة عدم انحصار التذكية في الذبح ، ولا أن معناها في المأكول
الطهارة خاصة ، بل هي مع جواز الأكل ، نعم هي كذلك في غير المأكول ، ولكن الأمر
سهل بعد وضوح المطلوب ، خصوصا بعد ما سلف له مما يستفاد منه ما ذكرناه.
وعلى كل حال
فالقسم( الأول
المسوخ ) غير السباع وما لا
نفس له سائلة منها وما كان من الحشرات ( و ) المشهور على ما قيل : إنه ( لا تقع عليها الذكاة ) خصوصا مع ملاحظة القائل بنجاستها ( ك ) الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.