responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 196

شي‌ء منه فاسدة ، ذكاه الذابح أو لم يذكه » ـ ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان ، وكذا لو كانت الرواية « الذبح » بناء على أن المراد منه ذبح أو لم يذبح.

وأظهر منه صحيح علي بن يقطين [١] قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك » إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها مؤيدا بما يفهم من مجموع النصوص المتقدمة في لباس المصلي [٢] من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم يكن مأكول اللحم ، ولكن لا يصلي فيه عدا ما استثني ، فلاحظ وتأمل ، بل وبغير ذلك.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أن قول المصنف ( وهي تقع على كل حيوان مأكول ، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ، ولا تقع على نجس العين ، كالكلب والخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، ) ( وما خرج عن ) هذين ( القسمين فهو أربعة أقسام ) بل خمسة غير مستوف لتمام الاقسام ، ضرورة عدم انحصار التذكية في الذبح ، ولا أن معناها في المأكول الطهارة خاصة ، بل هي مع جواز الأكل ، نعم هي كذلك في غير المأكول ، ولكن الأمر سهل بعد وضوح المطلوب ، خصوصا بعد ما سلف له مما يستفاد منه ما ذكرناه.

وعلى كل حال فالقسم ( الأول المسوخ ) غير السباع وما لا نفس له سائلة منها وما كان من الحشرات ( و ) المشهور على ما قيل : إنه ( لا تقع عليها الذكاة ) خصوصا مع ملاحظة القائل بنجاستها ( ك‌ ) الشيخ


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٢] راجع ج ٨ ص ٦٥ ـ ٦٧ و ٧٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست