بعد إمكان التعبد
باعتبار الحركة المتأخرة في النصوص ، وقد مضى بعض الكلام في ذلك ، والله العالم.
القسم ( الثاني )
( في ما يقع عليه الذكاة )
من الحيوان
وجملة القول فيه
أنه مأكول وغير مأكول ، والثاني نجس العين وغير نجس ، وغير النجس آدمي وغير آدمي ،
والأخير ( ما ظ ) لا نفس له وما له نفس ، والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية
وعدمه أربعة أقسام : السباع والمسوخات والحشرات وغير ذلك ، وستعرف الكلام فيها
إنشاء الله تعالى.
كما أنك عرفت
الكلام في تذكية غير ذي النفس من المأكول كالسمك والجراد ، وأنه بها يكون جائز
الأكل ، وعرفت تذكية ذي النفس من المأكول الصيدية والذبحية والنحرية حتى ذكاة
الجنين منه ، وأنه بها يكون جائز الأكل باقيا على حكم طهارته قبلها ، بخلاف غير
المأكول منه ، فإنه بتذكيته يكون باقيا على الطهارة دون جواز الأكل.
وأما غير المأكول
من غير ذي النفس فلا حكم لتذكيته ، لأنه طاهر ذكي أو لم يذك ، والأصل في مأكول
اللحم من ذي النفس التذكية ، لأنه مقتضى كونه مأكولا وللإجماع بقسميه ، وقوله
تعالى [١]( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) و ( فَكُلُوا
مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ )[٢] والنصوص المتواترة الواردة