( و ) لو
( لم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل ) بناء على الاكتفاء بأحدهما ـ لظلمة ونحوها ( فالوجه تغليب
الحرمة ) للأصل بعد ظهور
النصوص [١] في اشتراط الحل بذلك ، والشك في الشرط شك في المشروط ،
وربما احتمل الحل استصحابا لبقاء الحياة ، ولكن لا يخفى ضعفه.
هذا وفي المسالك «
ومثله يأتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح حيث نعتبرها ، فإنه مع العلم
ببقائها يحكم بالحل ، وبعدمها بعدمه ، ومع الشك يتعارض أصالة بقائها وبقاء التحريم
، والأقوى حينئذ اعتبار الحركة بعد الذبح ، وقد أشرنا إليه سابقا ».
وفيه أنها لا تدل
على الاستقرار قطعا بالمعنى الذي ذكروه ، وكذا الدم ، بل ولا مجموعهما ، نعم هما
أو أحدهما يدلان على أصل الحياة ، كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا.
بقي شيء : وهو أن
صريح المسالك بل قد يظهر من غيره أيضا اعتبار تأخر حياة المذبوح بعد الذبح ولو
قليلا ، ولا ريب في أنه أحوط ، لكن في تعيينه على وجه يحكم بالحرمة لو فرض العلم
بمقارنة إزهاق روحه لتمام قطع الأوداج نظر ، لإطلاق الأدلة وصدق تذكية الحي ، ونصوص
الحركة بعد الذبح [٢] إنما هو في مشتبه الحال أو لحصول العلم بالازهاق بالتذكية
لا لإخراج الصورة السابقة المفروض فيها العلم بالمقارنة ، أما مع عدم العلم بها
فلا بد من الحركة المتأخرة ليحصل العلم بذلك وإلا حرم ، واحتمال المقارنة غير كاف
، والأصل لا ينقحها.
ولكن مع ذلك كله
فلا ريب في أن الأحوط ما ذكره ، خصوصا