والفتوى على
الحرمة به ، ضرورة ظهور الأدلة في اعتبار استقلال السبب المحلل في إزهاق روحه ،
نعم لا عبرة بالمعد السابق ولا بالمجهز المتأخر ، لإطلاق الأدلة ، بخلاف ما إذا
اشتركا معا كما في الفرض ، ولا أقل من الشك ، والأصل الحرمة.
ولا فرق في ذلك
بين القول باستقرار الحياة وعدمه ، فما في المسالك ـ من أن هذا إذا اعتبرنا
استقرار الحياة ، وإلا كفى في حكمه الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها وإن تعدد
سبب الازهاق ـ لا يخلو من نظر ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
قد عرفت سابقا أنه
لا خلاف نصا [١] وفتوى بل ولا إشكال ( إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ) لإطلاق الأدلة وعمومها وخصوصها ، حتى على القول باعتبار
الاستقرار ، إذ هو معتبر حين الذبح لا بعده ، نعم لا بد في الحكم بالحل من إحرازه
حينه بناء على اعتباره.
(
و ) كذا لا خلاف ولا
إشكال في أنه ( إن تيقن
الموت قبله فهو حرام ) لاندراجه في الميتة المحرمة كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا بقسميه ( ولو اشتبه الحال ) تعرفه بالعلامتين أو إحداهما على الخلاف السابق.