responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 190

والفتوى على الحرمة به ، ضرورة ظهور الأدلة في اعتبار استقلال السبب المحلل في إزهاق روحه ، نعم لا عبرة بالمعد السابق ولا بالمجهز المتأخر ، لإطلاق الأدلة ، بخلاف ما إذا اشتركا معا كما في الفرض ، ولا أقل من الشك ، والأصل الحرمة.

ولا فرق في ذلك بين القول باستقرار الحياة وعدمه ، فما في المسالك ـ من أن هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة ، وإلا كفى في حكمه الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها وإن تعدد سبب الازهاق ـ لا يخلو من نظر ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

قد عرفت سابقا أنه لا خلاف نصا [١] وفتوى بل ولا إشكال ( إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ) لإطلاق الأدلة وعمومها وخصوصها ، حتى على القول باعتبار الاستقرار ، إذ هو معتبر حين الذبح لا بعده ، نعم لا بد في الحكم بالحل من إحرازه حينه بناء على اعتباره.

( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه ( إن تيقن الموت قبله فهو حرام ) لاندراجه في الميتة المحرمة كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا بقسميه ( ولو اشتبه الحال ) تعرفه بالعلامتين أو إحداهما على الخلاف السابق.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ و ١٢ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست