بدونها ، لعدم
التذكية حينئذ ، بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها ، والله العالم.
( خاتمة تشتمل على أقسام )
( الأول في مسائل من أحكام
الذباحة )
(
وهي ثلاث : )
( الاولى : )
(
يجب متابعة الذبح حتى يستوفى الأعضاء الأربعة ) بتمامها ، بحيث لا يخرج عن الكيفية المتعارفة بالتراخي في
زمان القطع ، وحينئذ
( فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم ،
لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة ) فالاستئناف بمنزلة ذبح الميت ، والأول غير مجد ، لعدم قطع الأربع به ، وجعله
في الدروس من شرائط الذباحة ، قال : « ثامنها متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء ، فلو
قطع البعض وأرسله ثم يتممه [١] فان كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل ، وإلا
فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلل ، والثاني يجري مجرى ذبح الميت » ونحوه
الكركي في حاشية الكتاب والإرشاد.
واستشكل فيه
الفاضل في قواعده ، قال : « يستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة ، فلو
قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل ، وإلا
حرم على إشكال
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ، وفي الدروس « ثم تممه ».