قول الله عز وجل ( أُحِلَّتْ
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ )[١] قال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه ،
فذلك الذي عنى الله عز وجل » ونحوه رواه العياشي [٢] عنه عليهالسلام أيضا. ورواه أيضا
عن زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام.
بل روي أيضا عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن قول الله عز وجل ( أُحِلَّتْ ) ـ إلى آخرها ـ قال
: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه ».
ونحوه رواه الصدوق
في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان [٥] عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا
أشعر وأوبر ».
وفي صحيح الحلبي [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا ذبحت
الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل ».
وفي صحيح ابن
مسكان [٧] عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان
تاما فكله. فان ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله ».
وفي خبر جراح
المدائني [٨] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فكله ، فان ذكاته ذكاة
أمه ، فان لم يكن تاما فلا تأكله » إلى غير ذلك من النصوص التي من بعضها يعلم أن
المراد من النبوي المزبور بيان الاكتفاء عن ذكاة الجنين بذكاة أمه ، بل لعل الظاهر
حصر مقتضى الحل فيه بذلك.