عدم الاعتبار أيضا
بخبر الضبي ، فحينئذ يحرم أكل ما في يده من الجراد والسمك وإن أخبر بصيده له على
الوجه الشرعي ، لعدم الدليل على قبول خبره ، إلا أن يدعى سيرة تقتضي إلحاقه
بالمسلم في ذلك ، كما ألحقته به في التذكية الذبيحة ، وقد مضى بعض الكلام في ذلك.
هذا وقد يستفاد من
توسعة الأمر في تذكية السمك والجراد صحة وقوعها من المجنون ، بناء على صحة الحيازة
منه ، لأنها نوع منها ، فيصدق على إثبات يده أنه أخذ وصيد ، اللهم إلا أن يقال :
إنه لا عبرة بقصده ، وفيه تأمل ، والله العالم.
المسألة ( التاسعة )
قال رسول الله ذكاة
الجنين ذكاة أمه [١] بل روي ذلك أيضا
مستفيضا حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا عن عترته ( صلوات الله عليهم ).
ففي صحيح يعقوب بن
شعيب [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال : إذا كان تماما
ونبت عليه الشعر فكل ».
وفي موثق سماعة [٣] « سألته عن الشاة
يذبحها وفي بطنها ولد قد أشعر ، قال : ذكاته ذكاة أمه ».
وفي صحيح ابن مسلم
[٤] « سألت أحدهما عليهماالسلام عن
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ وسنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٣٣٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.