« عما قتل المعراض
، قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ».
وفي خبر زرارة [١] « أنه سمع أبا
جعفر عليهالسلام يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك ».
قال : « وكان أمير
المؤمنين عليهالسلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس » [٢].
وفي المرسل عن علي
عليهالسلام[٣] « في رجل له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط
الطير معترضا فيقتله ، ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة فيأكل
منه إذا ذكر اسم الله عز وجل ».
والجميع كما ترى
لا أجد أحدا من الأصحاب اعتبر ما فيها ، فالمتجه حينئذ تنزيله على ما اتفقت عليه
كلمة الأصحاب مما سمعته ، وهو الحل باعتراض ذي النصل وإن لم تصبه الحديدة ، وبخرق
غيره إذا لم يكن فيه نصل ، أو طرحه أو غير ذلك ، على أن متن الأخير منها كما سمعت
غير نقي ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
نصا وفتوى كتابا [٤] وسنة [٥] في أنه
( يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما ) بل هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٧. وظاهر العبارة هنا أن هذا من تتمة الخبر السابق
، والضمير في « قال » يرجع إلى أبي جعفر عليهالسلام
، إلا أن الأمر ليس كذلك ، بل هو مرسل مستقل كما جعل بينهما فصلا في الفقيه ج ٣ ص
٢٠٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.