responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 178

قوله فضلا عن فعله ، لما عرفت.

( و ) حينئذ فـ ( لو مات ) الجراد ( قبل أخذه لم يحل ) بلا إشكال ولا خلاف كالسمك ، لعدم حصول تذكيته ( وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل وإن قصده المحرق ) لعدم صدق اسم الصيد والأخذ على ذلك قال عمار بن موسى [١] : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السمك يشوى وهو حي ، قال : نعم لا بأس به ، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال : لا ».

ولا ينافي ذلك خبره الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن الجراد يشوى وهو حي ، قال : نعم لا بأس به ، وعن السمك يشوى وهو حي ، قال : نعم لا بأس به » المراد منه شواؤه بعد صيده ، نعم لو فرض إمكان كون النار آلة صيد للجراد بأن يؤججها ويصطاده بها حل حينئذ ، كالصيد بغيرها من الآلات على حسب ما سمعته في السمك المصاد بالشبكة والحظيرة وغيرهما ، والله العالم.

( ولا يحل الدبى ) بفتح الدال مقصورا ( حتى يستقل بالطيران ) ليكون صيدا حينئذ باعتبار امتناعه بطيرانه ( فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه.

وفي صحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه عليه‌السلام « سألته عن الدبى من الجراد ، قال : لا حتى يستقل بالطيران ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ وفيه « سألته عن الدبى من الجراد أيؤكل؟ ... ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست