(
و ) حينئذ فـ ( لو مات ) الجراد
( قبل أخذه لم يحل ) بلا إشكال ولا خلاف كالسمك ، لعدم حصول تذكيته ( وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها
جراد لم يحل وإن قصده المحرق ) لعدم صدق اسم الصيد والأخذ على ذلك قال عمار بن موسى [١] : « سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن السمك يشوى وهو حي ، قال : نعم لا بأس به ، وسئل عن الجراد إذا كان في
قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال : لا ».
ولا ينافي ذلك خبره
الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الجراد يشوى وهو حي ، قال : نعم لا بأس به ، وعن السمك يشوى
وهو حي ، قال : نعم لا بأس به » المراد منه شواؤه بعد صيده ، نعم لو فرض إمكان كون
النار آلة صيد للجراد بأن يؤججها ويصطاده بها حل حينئذ ، كالصيد بغيرها من الآلات
على حسب ما سمعته في السمك المصاد بالشبكة والحظيرة وغيرهما ، والله العالم.
(
ولا يحل الدبى ) بفتح الدال مقصورا
( حتى يستقل بالطيران ) ليكون صيدا حينئذ باعتبار امتناعه بطيرانه ( فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في
كشف اللثام الاتفاق عليه.
وفي صحيح علي بن
جعفر [٣] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الدبى من الجراد ، قال : لا حتى يستقل بالطيران
».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ وفيه « سألته عن الدبى من الجراد أيؤكل؟ ... ».