حلالا من غير فرق
بين حيه وميته ، فلا اشتباه ، بل ليس فيهما إطلاق يشمل هذه الصورة التي هي اشتباه
الميت بالحي.
هذا كله مع أنك قد
سمعت احتمالهما الموت خارج الماء ، فيكون الجميع مذكى ، بل في المسالك وغيرها أنه
كذلك مع الشك في الموت في الماء ، والأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل
الإباحة ، وإن كان فيه أن مثل ذلك لا يثبت التذكية التي يقتضي الأصل عدمها ( و ) بذلك كله ظهر لك أن الثاني لا ( الأول حسن).
بقي شيء : وهو
أنه قد تضمن مرسل أبان [١] عن الصادق عليهالسلام وخبر السكوني [٢] عنه عليهالسلام أيضا حل السمكة التي في بطن السمكة قال في الأول : « قلت :
رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا » وقال في الثاني : « إن عليا عليهالسلام سئل عن سمكة شق
بطنها فوجد فيها سمكة ، فقال : كلهما جميعا » وهما إن لم يكونا ظاهرين في كون
السمكة ميتة فلا ريب في شمولهما لها ، ولعله لاستصحاب حياتها إلى حين إخراج التي
في بطنها ، فيكون ذلك تذكية لهما.
إلا أنك قد عرفت
ما في هذا الأصل ، فالعمدة الخبران ، إلا أني لم أجد العمل بهما على وجه يجبرهما ،
ولا ريب في أن الأحوط اجتنابها ، إلا أن يعلم حياتها حين الإخراج ، ويأتي تمام
الكلام في ذلك عند تعرض المصنف في الأطعمة له إنشاء الله تعالى ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.