responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 174

حلالا من غير فرق بين حيه وميته ، فلا اشتباه ، بل ليس فيهما إطلاق يشمل هذه الصورة التي هي اشتباه الميت بالحي.

هذا كله مع أنك قد سمعت احتمالهما الموت خارج الماء ، فيكون الجميع مذكى ، بل في المسالك وغيرها أنه كذلك مع الشك في الموت في الماء ، والأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة ، وإن كان فيه أن مثل ذلك لا يثبت التذكية التي يقتضي الأصل عدمها ( و ) بذلك كله ظهر لك أن الثاني لا ( الأول حسن).

بقي شي‌ء : وهو أنه قد تضمن مرسل أبان [١] عن الصادق عليه‌السلام وخبر السكوني [٢] عنه عليه‌السلام أيضا حل السمكة التي في بطن السمكة قال في الأول : « قلت : رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا » وقال في الثاني : « إن عليا عليه‌السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة ، فقال : كلهما جميعا » وهما إن لم يكونا ظاهرين في كون السمكة ميتة فلا ريب في شمولهما لها ، ولعله لاستصحاب حياتها إلى حين إخراج التي في بطنها ، فيكون ذلك تذكية لهما.

إلا أنك قد عرفت ما في هذا الأصل ، فالعمدة الخبران ، إلا أني لم أجد العمل بهما على وجه يجبرهما ، ولا ريب في أن الأحوط اجتنابها ، إلا أن يعلم حياتها حين الإخراج ، ويأتي تمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف في الأطعمة له إنشاء الله تعالى ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست