« سألته عن الصيد
يحبسه فيموت في مصيدته أيحل أكله؟ قال : إذا كان محبوسا فكله ، فلا بأس ». وبالمعتبرة
المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره [١] الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى
يعرف الحرام بعينه فتدعه ، وغير ذلك مما يخرج به عن قاعدة المقدمة.
(
وقيل ) والقائل الأكثر بل
المشهور ( يحرم
الجميع تغليبا للحرمة ) لقاعدة المقدمة المؤيدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري [٢] المتقدم سابقا ،
وللمعتبرة المستفيضة الدالة على أنه « ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام
الحلال » [٣] التي هي أرجح من
تلك المعتبرة بالاعتضاد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ من كتاب التجارة والباب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة
المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٣] الرواية الواردة
بهذا اللفظ ليست إلا ما رواه ابن أبي جمهور في غوالي اللئالي عن النبي صلىاللهعليهوآله على ما ذكره في المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ
من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٥. وقد ذكر المحدث البحراني قدسسره في تعليقة ( منه رحمهالله ) على كتابه الحدائق الناضرة ج ١ ص ١٥٠
بعد التأييد ـ لاستدلاله ـ بهذا الخبر ما هذا لفظه : « إنما جعلنا هذا الخبر مع
صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب أصولنا ، وإنما وقفت
عليه في غوالي اللئالي ».
نعم يمكن أن يستفاد هذا
المعنى من مضامين بعض الروايات : ( منها ) صدر صحيحة ضريس الكناسي المروية في
الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١. و ( منها ) صحيحتي
الحلبي الآمرتان ببيع المذكى المختلف بالميتة ممن يستحل الميتة ، حيث لم يجوز
الامام عليهالسلام أكل المشتبه ،
راجع الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢. و ( منها )
رواية إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام الواردة في الشاتين
المشتبهين ، راجع البحار ج ٦٥ ص ١٤٠.
وأين هذا من المعتبرة
المستفيضة التي ادعاها الشيخ ( طاب ثراه ) والظاهر أنه ( قده )