يعفور [١] الواردة في
الجراد ، فيها « إن الله تبارك أحله وجعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان وجعل
ذكاتها موتها ».
لكن ـ مع أن الأول
منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع ، ولم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية ـ لم
أجد أحدا عمل بمضمونهما ، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته ،
وحينئذ فالمذهب الجواز ، لما عرفت.
ولعله لذا لو قطع
منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أو لا ، كما
نص عليه في الدروس ، نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حي أو ميت لم تحل ،
لأنه قطعة مبانة من حي غير مذكى ، إذ ليس في الأدلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة
بأخذها ، كما هو واضح ، والله العالم.
(
ولو نصب شبكة ) مثلا ( فمات
بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والقاضي ( حل الجميع حتى يعلم
الميت بعينه ) للصحيحين [٢] السابقين المؤيدين بـ خبر مسعدة ابن صدقة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعت أبي عليهالسلام يقول : إذا ضرب
صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ،
ولا يؤكل الطافي من السمك ».
بل وب خبر علي بن
جعفر [٤] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤. إلا أنها واردة في الخز لا الجراد ، وليس
لابن أبي يعفور رواية في الجراد بهذا المضمون.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ و ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.