responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 171

يعفور [١] الواردة في الجراد ، فيها « إن الله تبارك أحله وجعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ».

لكن ـ مع أن الأول منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع ، ولم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية ـ لم أجد أحدا عمل بمضمونهما ، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته ، وحينئذ فالمذهب الجواز ، لما عرفت.

ولعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أو لا ، كما نص عليه في الدروس ، نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حي أو ميت لم تحل ، لأنه قطعة مبانة من حي غير مذكى ، إذ ليس في الأدلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها ، كما هو واضح ، والله العالم.

( ولو نصب شبكة ) مثلا ( فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والقاضي ( حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه ) للصحيحين [٢] السابقين المؤيدين بـ خبر مسعدة ابن صدقة [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سمعت أبي عليه‌السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ».

بل وب خبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤. إلا أنها واردة في الخز لا الجراد ، وليس لابن أبي يعفور رواية في الجراد بهذا المضمون.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ و ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست