و صحيح محمد ابن
مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع إلى بيته ويتركها
منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فمتن ، فقال : ما عملته يده ، فلا بأس
بأكل ما وقع فيها ».
إلا أنهما ـ مع
قصورهما عن المقاومة لتلك الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة بل لعلها إجماع ـ غير
صريحين في الموت في الماء ، إذ من المحتمل كون الحظيرة والشبكة في مكان يكون الماء
فيه مدا وجزرا ، فيكون موت السمك حينئذ فيها بعد الجزر ، وصيرورته في الآلة
المقتضية لملك الصائد باعتبار كونها مما عملته يده ، بل لعل التعليل بذلك مشعر بما
ذكرناه ، بل قيل : يكفي في الحل احتمال كون الموت خارج الماء ، لأن الأصل بقاء
الحياة وإن كان فيه ما فيه ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فـ ( هل يحل أكل السمك
حيا ) بعد تذكيته بالأخذ
مثلا؟ ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( لا ) يجوز لدخول موته في تذكيته ، ولذا لو عاد إلى الماء ومات
فيه حرم ، ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.
(
والوجه الجواز ) وفاقا للمشهور
( لأنه مذكى ) بالإخراج ، لإطلاق الأدلة [٢] السابقة ، فضلا عن قوله عليهالسلام في النص السابق [٣] : « هو ذكي » الذي لا ينافيه حرمته لو مات في الماء بعد
ذلك ، إذ أقصاه أنه يشترط فيه مع ذلك عدم موته في الماء ، نعم مرسل الاحتجاج [٤] السابق قد يشهد
لذلك ، بل ورواية ابن أبي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.