responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 17

وفتوى قال الحلبي في الصحيح [١] : « سألت الصادق عليه‌السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، قال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا أراده فليأكله » وعن الكليني روايته « فإذا رآه فليأكله ».

وعلى كل حال هو دال على المقصود وإن كان الثاني موافقا لخبره الآخر عنه عليه‌السلام أيضا [٢] قال : « سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل إذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا ».

( و ) كذا لا خلاف في أنه ( يؤكل ما قتله المعراض (بالمعراض خ ل) ) الذي هو ـ كما قيل ـ خشبة لا نصل فيها إلا أنها محددة الرأس ثقيلة الوسط ( إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم ) قال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي عبيدة [٣] : « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، فان لم يخرق واعترض فلا تأكل ».

نعم في جملة من النصوص تفصيل في المعراض وغيره مما لا نصل فيه ، لكن لم أجد قائلا به ، منها ما سمعته في خبر الحلبي السابق [٤] ونحوه ما في صحيحه الآخر عنه عليه‌السلام أيضا [٥] « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».

وفي خبر زرارة وإسماعيل الجعفي [٦] أنهما سألا أبا جعفر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست