وفتوى قال الحلبي
في الصحيح [١] : « سألت الصادق عليهالسلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد كان
سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، قال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا
أراده فليأكله » وعن الكليني روايته « فإذا رآه فليأكله ».
وعلى كل حال هو
دال على المقصود وإن كان الثاني موافقا لخبره الآخر عنه عليهالسلام أيضا [٢] قال : « سألته عن
الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل إذا
أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين
رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
(
و ) كذا لا خلاف في
أنه ( يؤكل ما
قتله المعراض (بالمعراض خ ل) ) الذي هو ـ كما قيل ـ خشبة لا نصل فيها إلا أنها محددة الرأس ثقيلة الوسط ( إذا خرق اللحم ،
وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم ) قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي عبيدة [٣] : « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، فان لم يخرق واعترض فلا
تأكل ».
نعم في جملة من
النصوص تفصيل في المعراض وغيره مما لا نصل فيه ، لكن لم أجد قائلا به ، منها ما
سمعته في خبر الحلبي السابق [٤] ونحوه ما في صحيحه الآخر عنه عليهالسلام أيضا [٥] « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له
نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
وفي خبر زرارة
وإسماعيل الجعفي [٦] أنهما سألا أبا جعفر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.