خلافا لما عن ظاهر
المفيد من التحريم ، ولا ريب في ضعفه وإن احتاط به ابن زهرة ، لعدم دليل له عدا
الأصل المقطوع بما عرفت ، ودعوى اعتبار الإسلام في التذكية التي منها إخراج السمك
الممنوعة على مدعيها ، خصوصا بعد النصوص المزبورة [١] المشعرة بالفرق
بينها وبين تذكية الحيوان باعتبار التسمية في الثانية دونها ، لأن ذكاة السمك أخذه
أو صيده.
(
و ) خبر عيسى [٢] المتقدم القاصر
سندا بل ودلالة ـ لابتنائها على دلالته على اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا ، كما
عن ظاهر الاستبصار فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم
، وهو ضعيف جدا ، لأن المراد ولو بقرينة آخره مشاهدته ـ لا يصلح معارضا لما عرفت.
نعم ( لا يحل أكل ما يوجد
في يده حتى يعلم ) ولو شرعا ( أنه مات
بعد إخراجه من الماء ) في الأرض حيا ، بحيث يكون مذكى أو أخذه أو صيده ، لما سمعته من النصوص السابقة
، لأن الأصل عدم التذكية ، ومن المحتمل أخذه طافيا أو ميتا في الماء ، ولا أصل
يقضي بصحة في فعله وقوله كالمسلم حتى يكون قاطعا لذلك ، كما هو واضح.
بل في الدروس «
إذا وجد في يد مسلم سمك ميت حل أكله وإن لم يخبر بحاله ، عدلا كان أو فاسقا » وإن
كان قد يشكل ، بناء على جواز الانتفاع بميتة السمك ولو بدهنه ، فان وجوده حينئذ في
يده أعم من تذكيته التي ينبغي حمل المسلم عليها ، والله العالم.
(
ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة )