responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 168

خلافا لما عن ظاهر المفيد من التحريم ، ولا ريب في ضعفه وإن احتاط به ابن زهرة ، لعدم دليل له عدا الأصل المقطوع بما عرفت ، ودعوى اعتبار الإسلام في التذكية التي منها إخراج السمك الممنوعة على مدعيها ، خصوصا بعد النصوص المزبورة [١] المشعرة بالفرق بينها وبين تذكية الحيوان باعتبار التسمية في الثانية دونها ، لأن ذكاة السمك أخذه أو صيده.

( و ) خبر عيسى [٢] المتقدم القاصر سندا بل ودلالة ـ لابتنائها على دلالته على اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا ، كما عن ظاهر الاستبصار فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم ، وهو ضعيف جدا ، لأن المراد ولو بقرينة آخره مشاهدته ـ لا يصلح معارضا لما عرفت.

نعم ( لا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم ) ولو شرعا ( أنه مات بعد إخراجه من الماء ) في الأرض حيا ، بحيث يكون مذكى أو أخذه أو صيده ، لما سمعته من النصوص السابقة ، لأن الأصل عدم التذكية ، ومن المحتمل أخذه طافيا أو ميتا في الماء ، ولا أصل يقضي بصحة في فعله وقوله كالمسلم حتى يكون قاطعا لذلك ، كما هو واضح.

بل في الدروس « إذا وجد في يد مسلم سمك ميت حل أكله وإن لم يخبر بحاله ، عدلا كان أو فاسقا » وإن كان قد يشكل ، بناء على جواز الانتفاع بميتة السمك ولو بدهنه ، فان وجوده حينئذ في يده أعم من تذكيته التي ينبغي حمل المسلم عليها ، والله العالم.

( ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة )


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست