المجوس لا عبرة به
، وإنما العبرة بنظر المسلم له أو العلم به.
ولكنه مع ذلك كله
ففي المتن ( ولو
أدركه بنظره فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للأصل بعد الحصر في النصوص [١] السابقة بالأخذ
الذي لا يشمل الفرض ، بل يمكن إرادته من الخبر الأول [٢] بل لعل قوله عليهالسلام في صدره : « في
صيد السمك » مشعر به ، ضرورة عدم صدق الصيد عليه بدونه ، بل قيل : إن الإدراك فيه
في الأخذ أظهر منه في الإحساس ، بل لعل الحسن الأخير [٣] كذلك أيضا ، بل
قوله عليهالسلام فيه أخيرا : « وللسمك قد تكون أيضا » مشعر بذلك أيضا ، باعتبار إرادته أنها تكون
مصيدة له إذا أخذ منها حيا.
وخبر زرارة [٤] مع إرساله
وإضماره قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، ونصوص المجوسي [٥] إنما تدل على صحة
تذكيته للسمك بإخراجه كما هو مقتضى غيره من النصوص ، لعدم اعتبار التسمية فيه بلا
خلاف فيه نصا [٦] وفتوى التي لا يؤمن عليها إلا المسلم ، نعم لا يقبل قوله :
إني أخرجته حيا ، فإذا شهده علم أنه ذكاه.
(
و ) من ذلك يعلم الوجه
فيما ذكره المصنف وغيره ، بل هو المشهور من أنه ( لو أخرجه ) أو أخذ
( مجوسي أو مشرك ) فضلا عن كتابي
( فمات في يده حل ) بل عن ابن إدريس الإجماع عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ و ٩ و ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.