ما دل على أصل
الإباحة من الآيات [١] والروايات [٢] التي لا تدل على حل أكل الحيوان الذي قد ثبت في الشرع أن
منه ميتة ومنه مذكى ، وأن التذكية من الأحكام الشرعية المحتاجة إلى التوقيف. ومن
هنا كان المعروف بين الأصحاب أصالة عدمها مع الشك في موضوعها الشرعي ، كما أن
الأصل عدم حصولها مع الشك في تحققها بعد معلومية المراد منها شرعا.
وعلى كل حال فـ ( ذكات ) ه أي
( السمك ) المتفق عليها ( إخراجه من الماء
حيا ) مع عدم عوده إلى
الماء وموته فيه وإن لم أجد في شيء مما وصل إلى من نصوص الباب اللفظ المزبور عدا المرسل
في الاحتجاج [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « إن زنديقا قال له : والسمك ميتة ، قال : إن
السمك ذكاته إخراجه من الماء ، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم
، وكذلك الجراد ».
نعم في موثق أبي
بصير [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمي وكذلك
اليهود ، فقال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ».
وفي خبر الكناني [٥] عنه عليهالسلام أيضا « عن
الحيتان يصيدها
[١] ذكر في البحار ج
٢ ص ٢٦٨ ـ ٢٧٢ آيات عديدة تدل على أصالة الإباحة فراجعه.
[٢] ذكر المجلسي (
قده ) في البحار ـ ج ٢ ص ٢٧٢ ـ ٢٨٢ ـ الطبع الحديث عدة روايات تدل على أصل
الإباحة. راجع الحديث ٣ و ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٤٧ و ٤٨ و ٥٧ و ٥٨ من هذه الصفحات.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١١.