responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 163

ما دل على أصل الإباحة من الآيات [١] والروايات [٢] التي لا تدل على حل أكل الحيوان الذي قد ثبت في الشرع أن منه ميتة ومنه مذكى ، وأن التذكية من الأحكام الشرعية المحتاجة إلى التوقيف. ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب أصالة عدمها مع الشك في موضوعها الشرعي ، كما أن الأصل عدم حصولها مع الشك في تحققها بعد معلومية المراد منها شرعا.

وعلى كل حال فـ ( ذكات ) ه‌ أي ( السمك ) المتفق عليها ( إخراجه من الماء حيا ) مع عدم عوده إلى الماء وموته فيه وإن لم أجد في شي‌ء مما وصل إلى من نصوص الباب اللفظ المزبور عدا المرسل في الاحتجاج [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « إن زنديقا قال له : والسمك ميتة ، قال : إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم ، وكذلك الجراد ».

نعم في موثق أبي بصير [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمي وكذلك اليهود ، فقال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ».

وفي خبر الكناني [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « عن الحيتان يصيدها


[١] ذكر في البحار ج ٢ ص ٢٦٨ ـ ٢٧٢ آيات عديدة تدل على أصالة الإباحة فراجعه.

[٢] ذكر المجلسي ( قده ) في البحار ـ ج ٢ ص ٢٧٢ ـ ٢٨٢ ـ الطبع الحديث عدة روايات تدل على أصل الإباحة. راجع الحديث ٣ و ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٤٧ و ٤٨ و ٥٧ و ٥٨ من هذه الصفحات.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست