responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 16

حصولها بمثل الصيد بغير السلاح المعهود.

وبالجملة قد عرفت أن مقتضى قول الباقر عليه‌السلام [١] : « من جرح صيدا بسلاح » الى آخره اعتبار الجرح بالسلاح في الحل ، والظاهر إرادة السلاح المعهود.

نعم لا بأس بما يتجدد من نوعه وإن اختلفت الهيئة ، ولكن هو إما قاطع بحدة أو شاك به ، بخلاف مثل بندق التفنك وعمود الحديد غير المحدد ، إلا أن الظاهر عدم اعتبار كونه ذا نصل ، كما عساه يظهر من المصنف وغيره ، بل يكفي فيه كونه مصنوعا قاطعا بنفسه أو شاكا كذلك مما هو سلاح وإن لم يتلبس بعود ونحوه.

وهل يعتبر كونه من الحديد أو يكفي فيه غيره كالذهب والفضة؟ الظاهر الثاني مع فرض عده سلاحا عرفا واتخاذه على نوع السلاح المعهود من القطع بحدة أو الوخز به ، لكن ستعرف اعتبار الحديد مع الاختيار في الذبح والنحر وإجزاء غيره مع عدمه ولو خشبة أو عظما ، بل والسن والظفر على الأصح وإن كانا متصلين إلا أنه لم يثبت اتحاد هذا النوع من التذكية مع النوع الآخر في ذلك ، ولذلك اكتفي فيه بالمعراض والسهم وإن لم يكن فيه حديدا ذا خرق مع الاختيار ولم يجز فيها.

نعم قد يقال : إن المعهود من السلاح الحديد ، فتصرف اليه الإطلاقات ، ويبقى غيره على أصالة عدم التذكية إلا إذا خرق ، إلحاقا له بالمعراض ونحوه مما ثبت بالأدلة ، ولا ريب في أنه أحوط ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( لو أصاب معترضا ) السهم أو الرمح أو غيرهما مما هو سلاح ( فقتل حل ) بلا خلاف أجده فيه نصا


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست