أدلة الحل ،
ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليهالسلام[١] : « من قتل صيدا بسلاح » الحديث. وأخبار البندقة مصروفة
إلى المعروف في ذلك الزمان. ويؤيده ما ورد في الحديث [٢] « أنها لا تصيد
صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ».
وفيه أنها غير نوع
السلاح المتعارف ، بل هي إن لم تدخل في البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى
النصوص المستفيضة [٣] المتضمنة للنهي عن أكل ما يقتل بها وبالحجر اتحادها معها
في الحكم ، وإطلاق اسم السلاح عليها باعتبار أنها آلة يقتل بها ـ كالعمود من حديد
والعصا ونحوهما ـ لا يقتضي إثبات الحكم المزبور ، خصوصا بعد أصالة عدم التذكية ،
بل في الرياض أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة
الدالة عليها في الصيد الذي لم يعلم إزهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له
جارحة.
منها الصحيحان [٤] « عن الرمية
يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتله فليأكل » ونحوهما الموثق
[٥] بزيادة « وإلا فلا يأكل منه ».
وفي الصحيح [٦] « صيد وجد فيه
سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه » وإن كان قد يناقش بأن أقصاها
الدلالة على عدم الحل مع الشك في تحقق التذكية المعلومة ، لا الدلالة على عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ وفيه « من جرح صيدا ... ».