responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 147

لو كان المراد العلم بالاستقرار قبل الذبح اتجه اعتبار العلامة للعلم بالبقاء ، لكن فرض العلم بهذا الوجه لا ينفك عن وجود العلامة ، فلا بأس بطردها فيه ، نظرا إلى التلازم بينها وبين فرض الاستقرار حال التذكية ، وإن لم يكن محتاجا إليها في الحكم بالحل ، والأمر في ذلك بين » إلى آخره.

وكيف كان فقد ظهر لك أن الفائدة في اشتراط الاستقرار لا تظهر إلا مع فرض العلم بعدمه مع وجود العلامة المزبورة ، وقد عرفت امتناعه ، فلا فائدة ، ومع تسليمه فلا ريب أن ظاهر الكتاب [١] والسنة الحل ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [٢] أو القطع بذلك منها ، خصوصا بعد ملاحظة غير نصوص الحركة التي ذكرناها آنفا.

كبعض الأخبار [٣] الواردة فيما أخذته الحبالة ، وأنها إذا قطعت منه شيئا لا يؤكل وما يدرك من سائر جسده حيا يذكى ويؤكل ، فإنه إن لم يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة الغير المستقرة فلا شك في تناوله لها.

وكالأخبار [٤] الواردة في وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود الشاملة لغير المستقر إن لم تكن ظاهرة فيه ، خصوصا خبر أبي بصير [٥] منها المتضمن لقوله عليه‌السلام : « فان عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل » فان التعجيل مشعر بعدم كونه مستقر الحياة ، نحو خبره الآخر [٦] الوارد في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ و ٣ و ٤ ـ وغيرها من أبواب الذبائح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست