لو كان المراد
العلم بالاستقرار قبل الذبح اتجه اعتبار العلامة للعلم بالبقاء ، لكن فرض العلم
بهذا الوجه لا ينفك عن وجود العلامة ، فلا بأس بطردها فيه ، نظرا إلى التلازم
بينها وبين فرض الاستقرار حال التذكية ، وإن لم يكن محتاجا إليها في الحكم بالحل ،
والأمر في ذلك بين » إلى آخره.
وكيف كان فقد ظهر
لك أن الفائدة في اشتراط الاستقرار لا تظهر إلا مع فرض العلم بعدمه مع وجود
العلامة المزبورة ، وقد عرفت امتناعه ، فلا فائدة ، ومع تسليمه فلا ريب أن ظاهر
الكتاب [١] والسنة الحل ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [٢] أو القطع بذلك
منها ، خصوصا بعد ملاحظة غير نصوص الحركة التي ذكرناها آنفا.
كبعض الأخبار [٣] الواردة فيما
أخذته الحبالة ، وأنها إذا قطعت منه شيئا لا يؤكل وما يدرك من سائر جسده حيا يذكى
ويؤكل ، فإنه إن لم يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة
الغير المستقرة فلا شك في تناوله لها.
وكالأخبار [٤] الواردة في وجوب
ذبح ما يدرك حياته من الصيود الشاملة لغير المستقر إن لم تكن ظاهرة فيه ، خصوصا خبر
أبي بصير [٥] منها المتضمن لقوله عليهالسلام : « فان عجل عليك
فمات قبل أن تذكيه فكل » فان التعجيل مشعر بعدم كونه مستقر الحياة ، نحو خبره
الآخر [٦] الوارد في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد