وكذا يكره أن يذبح
بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر [١] المحمول على الكراهة ، لقصور السند ، ولأنه ربما يورث
قساوة القلب ، إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة وغيرها ،
كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا ، والله العالم.
( وأما اللواحق فمسائل : )
( الأولى : )
(
ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم ) والجلود
( يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله ) أنه جامع لشرائط الحل أو لا ، بل لا يستحب ، بل لعله مكروه
، للنهي عنه في حسن الفضلاء [٢] « سألوا أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون ، قال
: كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، ولا تسأل عنه » وإن كان هو في مقام رفع توهم
الوجوب ، نحو صحيح أحمد ابن أبي نصر [٣] عن الرضا عليهالسلام سأله « عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو
أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلى فيه؟ قال : نعم ، إنا نشتري الخف
من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » وصحيحه الآخر [٤] أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦ من كتاب الطهارة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.