responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 134

وفي النبوي [١] « أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شي‌ء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ».

وفي آخر [٢] « أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز ».

وقد تقدم في كتاب الحج [٣] من النصوص ما يستفاد منه وظائف أخر ، خصوصا نصوص الأضحية [٤] التي وقتها لمن كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة أيام.

( و ) على كل حال فأول ( وقت ذبح ) ها أي ( الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) من كل يوم ، فلا تدخل الليالي حينئذ ، أو إلى غروبها من آخر أيام التشريق ، فتدخل حينئذ ، وعن التحرير التردد في ذلك ، كما تردد غيره أيضا في ابتداء الوقت أنه من طلوع الشمس أو بعد مضي مقدار صلاة العيد والخطبتين ، وإن جزم هنا في المسالك بدخول الليالي ، وكون الوقت بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين ، وتحقيق الحال في كتاب الحج [٥].

( وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة ) لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ، ولقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبان [٦] « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع


[١] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨٠.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨٠.

[٣] راجع ج ١٩ ص ١٥٥ إلى ١٥٧ و ٢٢٣ إلى ٢٢٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح من كتاب الحج.

[٥] راجع ج ١٩ ص ٢٢٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست