وفي النبوي [١] « أن الله تعالى
شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم
فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ».
وفي آخر [٢] « أنه صلىاللهعليهوآله أمر أن تحد
الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز ».
وقد تقدم في كتاب الحج
[٣] من النصوص ما يستفاد منه وظائف أخر ، خصوصا نصوص الأضحية [٤] التي وقتها لمن
كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة أيام.
(
و ) على كل حال فأول ( وقت ذبح ) ها أي
( الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) من كل يوم ، فلا تدخل الليالي حينئذ ، أو إلى غروبها من آخر
أيام التشريق ، فتدخل حينئذ ، وعن التحرير التردد في ذلك ، كما تردد غيره أيضا في
ابتداء الوقت أنه من طلوع الشمس أو بعد مضي مقدار صلاة العيد والخطبتين ، وإن جزم
هنا في المسالك بدخول الليالي ، وكون الوقت بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين ،
وتحقيق الحال في كتاب الحج [٥].
(
وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة ) لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن ذلك ، ولقول الصادق عليهالسلام في خبر أبان [٦] « كان علي بن الحسين عليهماالسلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع