يعقل خفي يديه معا
إلى آباطه ، لأنه لا يستطيع القيام حينئذ ، والمستحب في الإبل أن تكون قائمة » وإن
كان فيه أنه خلاف ظاهر الأخفاف فيه واليدين في الصحيح ، نعم روي [١] « أنه رئي الصادق
عليهالسلام أنه ينحر بدنه معقولة يدها اليسرى » وفي كشف اللثام « عن بعض الكتب [٢] « أنه سئل كيف
ينحر؟ فقال : يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال
القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفري ، » وكذلك روت العامة [٣] « أن النبي صلىاللهعليهوآله وأصحابه كانوا
ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها » والأمر سهل بعد كون
الحكم مستحبا ، لقصور ما سمعت عن إثبات الوجوب ، فحينئذ لا بأس بالحكم باستحباب كل
من الكيفيات المزبورة.
(
و ) كذا يستفاد من خبر
حمران أيضا ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب ( في الطير أن يرسل بعد الذباحة ) بل سمعت قوله عليهالسلام فيه : « الإرسال للطير خاصة » إلى غير ذلك من الوظائف التي
ذكر في المسالك جملة منها ناسبا لها إلى النص ، وهي تحديد الشفرة وسرعة القطع ،
وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن يستقبل الذابح القبلة ، ولا يحركه من مكان إلى
آخر ، بل يتركه إلى أن تفارقه الروح ، وأن يساق إلى الذبح برفق ، ويضجع برفق ،
ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمر السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ، ويجد في
الإسراع ، فيكون أرخى وأسهل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.