شعره
حتى يبرد ) لكن لم يحضرنا
الآن كما اعترف به في كشف اللثام وغيره سوى خبر حمران بن أعين [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الذبح
، فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه
إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا
تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو
شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فأعقلهما وأطلق الذنب ، وأما البعير
فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ، وأن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند
عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد ».
نعم في المسالك
بعد أن ذكر أن مستند الحكم روايات : منها حسنة حمران إلى آخرها قال : « والمراد
بقوله عليهالسلام : « ولا تمسك » إلى آخره أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكهما بيده »
وهو حسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور.
(
و ) على كل حال يستفاد
منه ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب ( في ) ذبح
( البقر ) أن ( يعقل يداه ورجلاه
ويطلق ذنبه ) بل ( و ) ما ذكره
( في الإبل ) من أنه يستحب أن
( يربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه ) على معنى جمع خفي يديه وربطهما مما بين الخفين إلى الإبطين
، وفي صحيح ابن سنان [٢] « يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ».
بل في المسالك «
ليس المراد في الأول ـ أي حسن حمران ـ أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ من كتاب الحج.