responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 132

شعره حتى يبرد ) لكن لم يحضرنا الآن كما اعترف به في كشف اللثام وغيره سوى خبر حمران بن أعين [١] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن الذبح ، فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شي‌ء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فأعقلهما وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ، وأن أفلتك شي‌ء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد ».

نعم في المسالك بعد أن ذكر أن مستند الحكم روايات : منها حسنة حمران إلى آخرها قال : « والمراد بقوله عليه‌السلام : « ولا تمسك » إلى آخره أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكهما بيده » وهو حسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور.

( و ) على كل حال يستفاد منه ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب ( في ) ذبح ( البقر ) أن ( يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ) بل ( و ) ما ذكره ( في الإبل ) من أنه يستحب أن ( يربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه ) على معنى جمع خفي يديه وربطهما مما بين الخفين إلى الإبطين ، وفي صحيح ابن سنان [٢] « يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ».

بل في المسالك « ليس المراد في الأول ـ أي حسن حمران ـ أنه


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست