غير صريح ، بل قيل
ولا ظاهر ، لاحتماله الحمل على حصول الحركة بعد التذكية ، سيما مع كونه من الأفراد
الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا بعد التذكية ، بخلاف الذبيحة
المشتبهة المتحركة بعدها حركة ما جزئية ، فإنه غير معلوم خروج الدم منها معتدلا.
على أنه معارض بالصحيح [١] الصريح في عدم كفاية خروج الدم ، وحمله على كون الدم
متثاقلا خلاف ظاهره ، لكنه مرجوح من حيث الفتوى ، إذ لم نعرفه إلا للصدوق ، ووافقه
عليه بعد مضي جملة من الأزمنة الفاضل في المختلف.
ومنه يعلم أن
الصحيح المزبور معرض عنه ، ضرورة ظهوره في أن المعتبر الحركة لا الدم ولا هما معا
، وقد عرفت أن من عدا الصدوق والفاضل في المختلف على اعتبار الدم في الجملة ،
وبذلك يرجح خبر البقرة [٢] عليه ، بل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامة ، وأن ذلك علامة
خفية غير الحركة التي هي علامة مشهورة ، وحيث ظهر من النصوص أن كلا منهما علامة لم
يحتج إلى الجمع بينهما ، بل كان كل منهما علامة على ذلك ، خصوصا بعد خلو النصوص
أجمع عن الإشارة إلى كون مجموعهما علامة ، بل ظاهرها خلافه ، بل لو كان كذلك كان
من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بل ربما كان في النصوص ما يشير إلى عدمه بالخصوص
، كمرسل العياشي [٣] المتقدم في تفسير الموقوذة التي اعتبر فيها عدم الحركة
وعدم خروج الدم ، إذ لو كان مجموعهما العلامة لم يكن عدمهما معا العلامة ، بل كفى
عدم واحد منهما.
ومن الغريب ما في
الرياض من دعوى الجمع بين النصوص بإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.