responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 126

فيها : « ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم ، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة » إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في خلاف النسبة المزبورة. نعم ظاهره أولا اعتبارهما معا ، وربما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة.

وعلى كل حال فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الذبيحة ، قال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي ».

وخبر رفاعة [٢] عنه عليه‌السلام أيضا أنه قال : « في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ».

وصحيح زرارة [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « كل كل شي‌ء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) [٤] فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ».

وفي مرسل العياشي [٥] عنه عليه‌السلام أيضا في قول الله : ( والْمُنْخَنِقَةُ ) [٦] قال : « التي يخنق في رباطها ، والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم » إلى آخره.

وخبر أبان بن تغلب [٧] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ».

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٨] عنه عليه‌السلام « في


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٦] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست