فيها : « ولو
اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم ، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو
أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة » إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في
خلاف النسبة المزبورة. نعم ظاهره أولا اعتبارهما معا ، وربما يشعر آخر كلامه
بالاكتفاء بالحركة.
وعلى كل حال
فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن
الذبيحة ، قال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي ».
وخبر رفاعة [٢] عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : «
في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ».
وصحيح زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « كل كل شيء من
الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : ( إِلاّ ما
ذَكَّيْتُمْ )[٤] فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع
فقد أدركت ذكاته فكله ».
وفي مرسل العياشي [٥] عنه عليهالسلام أيضا في قول الله
: ( والْمُنْخَنِقَةُ )[٦] قال : « التي
يخنق في رباطها ، والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم » إلى
آخره.
وخبر أبان بن تغلب
[٧] عنه عليهالسلام أيضا « إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع
بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ».
وخبر عبد الرحمن
بن أبي عبد الله [٨] عنه عليهالسلام « في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.