وللخروج عن شبهة
الخلاف ، فإن المحكي عن المبسوط أنه قال : « لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت ،
فان خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا » وعن الكافي « أن ما قطع منها قبل
البرد ميتة » وكأنه جعله قطعة مبانة من حي ، وإن كان فيه منع واضح ، ضرورة كونه
بعد التذكية ، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره ، ومن الغريب ما في كشف
اللثام من أنه يتجه التحريم للتعذيب وإن حل الأكل ، إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة
فضلا عن التحريم ، والله العالم.
(
ولو انفلت الطير ) منه ( جاز أن
يرميه بنشاب أو سيف أو رمح ) أو نحو ذلك مما سمعته من آلة الصيد ، لصيرورته ممتنعا ، فيجري عليه حكم
الحيوان الممتنع ، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمران [١] فيه بالخصوص ،
وحينئذ ( فإن سقط
وأدرك ذكاته ذبحه وإلا كان حلالا ) كالحيوان الممتنع بالأصالة ، بل وكذا الكلام في غير الطير
من الحيوان إذا توحش ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، والله العالم.
الشرط ( الرابع الحركة ) الدالة على الحياة أو استقرارها ( بعد الذبح ) أو النحر
( كافية في ) صحة ( الذكاة
) بل عن الصدوق
اعتبارها خاصة دون الدم المعتدل ، واختاره الفاضل في المختلف.
(
وقال بعض (الأصحاب خ) ) وهو المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي وسلار وابن زهرة ( لا بد مع ذلك من
خروج الدم ) المعتدل ، بل عن
الأخير دعوى الإجماع عليه.
(
وقيل ) والقائل الشيخ في
محكي النهاية وأكثر المتأخرين : (
يجزئ أحدهما ) وربما حكي قول رابع ، وهو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصة ، ونسب إلى الشهيد في
الدروس ، وهو وهم قطعا ، قال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.