responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 121

المقنعة والمقنع والمراسم الحرمة ، للنهي في صحيحي الحلبي [١] وابن مسلم [٢] المتقدمين في التسمية الدال على الحرمة ، وصحيح الحلبي الآخر [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه » ومفهوم الموثق [٤] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك » المحمول على الحرمة ولو بقرينة النهي السابق ، وكذا خبر الحسين ابن علوان [٥] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها ».

وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وكثير الكراهة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه بين المحصلين ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه ، ولعله لذا قال المصنف : ( أظهره الكراهية ) حملا للنهي المزبور عليه ولو بشهادة ما عرفت فضلا عن البأس في المفهوم السابق الذي هو في الأكل الذي ستسمع القول بحله من بعض من قال بحرمة الإبانة ، على أن الصحيحين الأولين لم يعلم النهي فيهما ، إذ من المحتمل كون « لا » فيهما للنفي على أن يكون مدخولها معطوفا على قوله : « يحسن » وحينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية وإن كان لا قائل بالفرق بينها وبين غيرها.

ودعوى إرادة الحرمة منه هنا ـ بشهادة السياق الذي مقتضاه السؤال


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست