المقنعة والمقنع
والمراسم الحرمة ، للنهي في صحيحي الحلبي [١] وابن مسلم [٢] المتقدمين في التسمية الدال على الحرمة ، وصحيح الحلبي
الآخر [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم
، ولكن لا يتعمد قطع رأسه » ومفهوم الموثق [٤] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال :
الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك » المحمول على الحرمة ولو بقرينة
النهي السابق ، وكذا خبر الحسين ابن علوان [٥] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أنه كان يقول :
إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها ».
وعن الشيخ في
الخلاف وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وكثير الكراهة ، بل عن بعض نفي الخلاف
فيه بين المحصلين ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه ، ولعله لذا
قال المصنف : ( أظهره
الكراهية ) حملا للنهي
المزبور عليه ولو بشهادة ما عرفت فضلا عن البأس في المفهوم السابق الذي هو في
الأكل الذي ستسمع القول بحله من بعض من قال بحرمة الإبانة ، على أن الصحيحين
الأولين لم يعلم النهي فيهما ، إذ من المحتمل كون « لا » فيهما للنفي على أن يكون
مدخولها معطوفا على قوله : « يحسن » وحينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من
الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية وإن كان لا قائل بالفرق بينها وبين غيرها.
ودعوى إرادة
الحرمة منه هنا ـ بشهادة السياق الذي مقتضاه السؤال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.