responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 120

وخبر الفرس [١] مع خروجه عن الحجية موافق للعامة ، بل ربما يشهد له كون بعض رواته من العامة ، وبالجملة لا وجه للوسوسة في الحكم المزبور بقسميه.

وأما كون محل الذبح في الحلق تحت اللحيين فقد سمعت ما في الصحيح [٢] من أن « النحر في اللبة والذبح في الحلقوم » كما أنك سمعت ما حكاه في كشف اللثام من معقد الإجماعات الثلاثة الذي منه ذلك أيضا ، وفي الرياض « واعلم أن محل الذبح الحلق تحت اللحيين بلا خلاف يظهر ، لأصالة التحريم في غيره مع عدم انصراف الإطلاقات إلا إلى الحلقوم تحت اللحيين ، لأنه المعروف المتعارف ، فيجب حملها عليه ، وفي الصحيح [٣] « لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها ».

قلت : لا إشكال في شي‌ء من ذلك ، إنما الكلام فيما يحصل فيه قطع الأوداج الأربعة وكان في غير المحل المعتاد ، بل كان في وسط الرقبة أو أصلها ، ولعله يندرج في قولهم : « تحت اللحيين » أيضا اللهم إلا أن يقال : إنه لا يقضي بقطعها أجمع في غير الذبح بالمحل المعتاد الذي هو تحت اللحيين ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية.

وأما ما هو متعارف في زماننا هذا من اعتبار جعل العقدة التي في العنق المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة في الرأس على وجه يكون القطع من تحتها فلم أجد له أثرا في شي‌ء من النصوص والفتاوى ، اللهم إلا أن لا يحصل قطع الأوداج الأربعة بدون ذلك ، ولا أقل من الشك والأصل عدم التذكية ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( في إبانة الرأس عامدا خلاف ) فعن الإسكافي وابن حمزة والقاضي والنهاية والفاضل في المختلف والشهيدين وظاهر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ إلا أنه لم يتقدم.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست