responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 119

كيف ينحر؟ فقال : تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل » إلى غير ذلك مما يدل على أن البعير ينحر.

بل عن الخلاف والغنية النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف ، ثم قالا : « ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فان فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة ».

وأما عدم مشروعية النحر في غيرها فلما سمعته في البقر ، ولا قائل بالفصل ، وللنصوص الواردة في كيفية الذبح [١] الظاهرة في أنها قطع الأوداج الأربعة بطريق الذبح على وجه يظهر منها أنه هو الأصل في التذكية ، وأن الخارج منها خصوص الإبل ، بل يكفي في ذلك أنه الكيفية المتعارفة ، فلا يشرع فيها النحر حينئذ ، لما سمعته من أن المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس.

بل ظاهر المرسل المزبور [٢] أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه الكيفيتان ، فمع فرض كون الكيفية المتعارفة في غير الإبل الذبح بل هو المنساق من تذكيته يتعين فيه حينئذ ، ولا يجزئ النحر حتى لو سلم اشتماله على قطع الأوداج الأربعة ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، وخصوصا مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك ، بل في كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد : « الخامس : اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين » قال : « إجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر » بل عن الشهيد الثاني وأتباعه الإجماع أيضا على ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣ و ٤ ـ من أبواب الذبائح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست