كيف ينحر؟ فقال :
تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل » إلى غير ذلك مما يدل على أن البعير ينحر.
بل عن الخلاف
والغنية النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف ، ثم قالا :
« ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فان فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل
إجماع الطائفة ».
وأما عدم مشروعية
النحر في غيرها فلما سمعته في البقر ، ولا قائل بالفصل ، وللنصوص الواردة في كيفية
الذبح [١] الظاهرة في أنها قطع الأوداج الأربعة بطريق الذبح على وجه يظهر منها أنه هو
الأصل في التذكية ، وأن الخارج منها خصوص الإبل ، بل يكفي في ذلك أنه الكيفية
المتعارفة ، فلا يشرع فيها النحر حينئذ ، لما سمعته من أن المذبوح لا يجوز أن ينحر
كالعكس.
بل ظاهر المرسل
المزبور [٢] أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه الكيفيتان ، فمع فرض كون
الكيفية المتعارفة في غير الإبل الذبح بل هو المنساق من تذكيته يتعين فيه حينئذ ،
ولا يجزئ النحر حتى لو سلم اشتماله على قطع الأوداج الأربعة ، خصوصا مع أصالة عدم
التذكية ، وخصوصا مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك ، بل في كشف اللثام في شرح قول
الفاضل في القواعد : « الخامس : اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في
الحلق تحت اللحيين » قال : « إجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر » بل عن
الشهيد الثاني وأتباعه الإجماع أيضا على ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ و ٣ و ٤ ـ من أبواب الذبائح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.