responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 115

حال الجهل مندرجا تحت إطلاق الأدلة ، ودعوى أولويته منه أو مساواته لحال الاستقبال واضحة المنع ، خصوصا بعد حرمة القياس عندنا ، نعم قد يستفاد من قوله عليه‌السلام : « إذا كان لا يتهم » تصديقه بدعوى النسيان إذا كان مسلما يرى وجوب التسمية.

كما أن الظاهر اعتبار ذكر التسمية بعنوان كونها على الذبيحة ، فلا يجزئ التسمية الاتفاقية التي لم تكن بالعنوان المزبور ، ولا أقل من الشك في حصول التسمية المعتبرة بدون ذلك ، والأصل عدم التذكية.

وكذلك الظاهر اعتبار المقارنة العرفية فيها على وجه يصدق التسمية عليها ، فلا يجزئ ذكرها عند مقدمات الذبح ، كربط المذبوح ونحوه قال الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [١] : « من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله ».

ثم إنه لا يخفى عليك عدم وجوب تدارك التسمية بعد تمام الذبح مع النسيان بلا خلاف أجده فيه ، كما في الدروس والمسالك ، ومن هنا وجب حمل الأمر بذلك في صحيح ابن مسلم [٢] السابق على ذلك.

هذا وفي المسالك « ولو قال : بسم الله ومحمد بالجر لم يجز ، وكذا لو قال : ومحمد رسول الله ، ولو رفع فيهما لم يضر » ولعله لأنه شرك في الأول على وجه يندرج في الإهلال به لغير الله ، بل لا يصدق الذبح على اسم الله الظاهر في إرادة الاختصاص منه ، خصوصا مع ملاحظة نصوص « إنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه غير المسلم » [٣] بخلاف صورة الرفع التي يصدق معها التسمية تامة ، وعطف الشهادة للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله زيادة خير غير منافية ، بخلاف ما لو قصد التشريك.

ولو قال : « بسم الله واسم محمد » قاصدا أذبح باسم الله واتبرك


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ و ٤ و ٢٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست