حال الجهل مندرجا
تحت إطلاق الأدلة ، ودعوى أولويته منه أو مساواته لحال الاستقبال واضحة المنع ،
خصوصا بعد حرمة القياس عندنا ، نعم قد يستفاد من قوله عليهالسلام : « إذا كان لا يتهم » تصديقه بدعوى النسيان إذا كان مسلما
يرى وجوب التسمية.
كما أن الظاهر
اعتبار ذكر التسمية بعنوان كونها على الذبيحة ، فلا يجزئ التسمية الاتفاقية التي
لم تكن بالعنوان المزبور ، ولا أقل من الشك في حصول التسمية المعتبرة بدون ذلك ،
والأصل عدم التذكية.
وكذلك الظاهر
اعتبار المقارنة العرفية فيها على وجه يصدق التسمية عليها ، فلا يجزئ ذكرها عند
مقدمات الذبح ، كربط المذبوح ونحوه قال الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] : « من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله ».
ثم إنه لا يخفى
عليك عدم وجوب تدارك التسمية بعد تمام الذبح مع النسيان بلا خلاف أجده فيه ، كما
في الدروس والمسالك ، ومن هنا وجب حمل الأمر بذلك في صحيح ابن مسلم [٢] السابق على ذلك.
هذا وفي المسالك «
ولو قال : بسم الله ومحمد بالجر لم يجز ، وكذا لو قال : ومحمد رسول الله ، ولو رفع
فيهما لم يضر » ولعله لأنه شرك في الأول على وجه يندرج في الإهلال به لغير الله ،
بل لا يصدق الذبح على اسم الله الظاهر في إرادة الاختصاص منه ، خصوصا مع ملاحظة نصوص
« إنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه غير المسلم » [٣] بخلاف صورة الرفع
التي يصدق معها التسمية تامة ، وعطف الشهادة للرسول صلىاللهعليهوآله زيادة خير غير منافية ، بخلاف ما لو قصد التشريك.
ولو قال : « بسم
الله واسم محمد » قاصدا أذبح باسم الله واتبرك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ و ٤ و ٢٤.