ولا أقل من الشك ،
وقد عرفت أن الأصل عدم التذكية ، خصوصا بعد احتمال كون الإضافة فيه بيانية
المقتضية لعدم الاجتزاء بغير الاسم المزبور.
بل وكذا الكلام في
نحو « اللهم اغفر لي » أو « اللهم صل على محمد وآل محمد » وإن قال في المسالك : «
الأقوى الاجتزاء » لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه خصوصا بعد ملاحظة الصحيح
المزبور [١] المشعر بكون ذلك ونحوه من أسماء الله تعالى لا مطلقا.
وعلى كل حال ( فلو تركها عامدا لم
يحل ) لما عرفت ( و ) أما
( لو نسي لم يحرم ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في المقام [٢] والمتقدمة في
الصيد [٣].
قال محمد بن مسلم [٤] : « سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن الرجل يذبح ولا يسمي ، قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان
يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ».
وفي حسنه الآخر أو
صحيحه [٥] « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح ولم يسم ، فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر
، ويقول بسم الله على أوله وعلى آخره ».
وفي صحيح الحلبي [٦] في حديث « أنه
سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسم أتؤكل ذبيحته؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان
يحسن الذبح قبل ذلك ، لا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » إلى غير ذلك من
النصوص التي لا إشارة فيها إلى استثناء غير حال النسيان ، فيبقى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.