responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 110

قائما أو باركا على الكيفية المتقدمة في كتاب الحج [١].

( و ) كيف كان فـ ( يشترط فيها ) أي الكيفية ( شروط أربعة : ) ( الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.

ففي حسن ابن مسلم [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ».

وفي حسنه الآخر [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ».

وحسنه الثالث [٤] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، فقال : كل منها ، فقلت له : فإنه لم يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح ذبيحتك فاستقبل بذبيحتك القبلة ».

وصحيح الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، فقال : لا بأس إذا لم يتعمد ».

ونحوه غيره [٦] ومرسل الدعائم [٧] « أنهما عليهما‌السلام قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شي‌ء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة »


[١] راجع ج ١٩ ص ١٥٥ و ١٥٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٧] المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ وفيه « ولا نحب أن تؤكل ذبيحته ... ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست