قائما أو باركا
على الكيفية المتقدمة في كتاب الحج [١].
(
و ) كيف كان فـ ( يشترط فيها ) أي الكيفية ( شروط أربعة : ) ( الأول أن يستقبل بها
القبلة مع الإمكان ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.
ففي حسن ابن مسلم [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ».
وفي حسنه الآخر [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن
الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ».
وحسنه الثالث [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح ذبيحة
فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، فقال : كل منها ، فقلت له : فإنه لم يوجهها ، فقال :
فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن
تذبح ذبيحتك فاستقبل بذبيحتك القبلة ».
وصحيح الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن الذبيحة
تذبح لغير القبلة ، فقال : لا بأس إذا لم يتعمد ».
ونحوه غيره [٦] ومرسل الدعائم [٧] « أنهما عليهماالسلام قالا فيمن ذبح
لغير القبلة إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد
ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة »