responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 11

اختصاص الحل فيهما ، وهو لا يقول به ، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه ـ كما عن القاموس ـ كل سبع ، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا ، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه ، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصوص النابح ، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شي‌ء من النصوص على كثرتها ما يوافق ما ذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لا بد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي. وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في المسألة.

نعم لا فرق في الكلاب بين السلوقي وغيره والكردي وغيره والأسود وغيره ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد ، فحرم صيد الكلب الأسود البهيم لقول الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [١] : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتله » الذي ينبغي حمله على الكراهة ، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الأصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا ، والمخالف شاذ معلوم النسب ، مسبوق بالإجماع وملحوق به ، فلا عبرة بخلافه ، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل ، والله العالم. هذا كله في صيد الحيوان.

( و ) أما الصيد بغيره من الجمادات فـ ( يجوز الصيد ( الاصطياد خ ل ) بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل ) بلا خلاف على ما حكاه بعض ، بل عن آخر دعوى الإجماع عليه وإن كان قد يناقش الأول بأن المحكي عن الديلمي اشتراط التذكية في الصيد بالثلاثة وإن قال


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست