الأوداج فلا بأس
بذلك » وكونها في مقام الضرورة التي هي عدم الحديد لا ينافي الدلالة على ذلك
كالأولى.
وما في المسالك ـ من
أنه « لا شبهة في أنه مع فري الأوداج تحل الذبيحة. وذلك لا ينافي الاكتفاء بما
دونها ، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا
من حيث المفهوم ، وليس بحجة ، وأيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو
المعتبر على القول المشهور ، لأن الفري الشق وإن لم ينقطع ، قال الهروي : في حديث
ابن عباس [١] « كل ما فرى الأوداج » أي شقها وأخرج ما فيها من الدم ،
فقد ظهر أن اعتبار قطع الأربعة لا دليل عليه إلا الشهرة ، ولو عمل بالروايتين
واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم
يستوعبها » وتبعه الأردبيلي وغيره في نحو ذلك ـ يدفعه أولا ما تقرر في الأصول من
حجية المفهوم المزبور ، وصلاحية معارضته للمنطوق ، خصوصا في المقام باعتبار
اعتضاده بالشهرة العظيمة والإجماعين المحكيين ، بل يمكن دعوى تحصيله ، خصوصا
بملاحظة السيرة القطعية وأصالة عدم التذكية التي هي من قبيل الحكم الشرعي المحتاج
إلى التوقيف ، بل هي منه ، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض.
على أنه يمكن أن
يكون الاقتصار في الصحيحة [٢] على ذلك الحلقوم باعتبار ما ذكره المقداد من أن الأوداج
الأربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي
معه ، ولعله كذلك في الذبح المتعارف المسؤول عنه في النصوص ، لا ما إذا قصد
الاقتصار