responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 106

الأوداج فلا بأس بذلك » وكونها في مقام الضرورة التي هي عدم الحديد لا ينافي الدلالة على ذلك كالأولى.

وما في المسالك ـ من أنه « لا شبهة في أنه مع فري الأوداج تحل الذبيحة. وذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها ، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم ، وليس بحجة ، وأيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور ، لأن الفري الشق وإن لم ينقطع ، قال الهروي : في حديث ابن عباس [١] « كل ما فرى الأوداج » أي شقها وأخرج ما فيها من الدم ، فقد ظهر أن اعتبار قطع الأربعة لا دليل عليه إلا الشهرة ، ولو عمل بالروايتين واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها » وتبعه الأردبيلي وغيره في نحو ذلك ـ يدفعه أولا ما تقرر في الأصول من حجية المفهوم المزبور ، وصلاحية معارضته للمنطوق ، خصوصا في المقام باعتبار اعتضاده بالشهرة العظيمة والإجماعين المحكيين ، بل يمكن دعوى تحصيله ، خصوصا بملاحظة السيرة القطعية وأصالة عدم التذكية التي هي من قبيل الحكم الشرعي المحتاج إلى التوقيف ، بل هي منه ، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض.

على أنه يمكن أن يكون الاقتصار في الصحيحة [٢] على ذلك الحلقوم باعتبار ما ذكره المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه ، ولعله كذلك في الذبح المتعارف المسؤول عنه في النصوص ، لا ما إذا قصد الاقتصار


[١] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست