في اللمعة ، بل
ظاهر القواعد وكشف اللثام أن محل الخلاف ذلك ، قال فيها : « وهل يصح بالظفر والسن
مع تعذر غيرهما؟ قيل : نعم ، وقيل بالمنع للنهي عنه » بل يمكن دعوى إرادته من
الضرورة في المتن وإن كان الظاهر خلافه.
كما أن الظاهر كون
النزاع في أنهما كغيرهما من الآلات مع الضرورة أو لا تشرع التذكية بهما ، وعلى كل
حال فلا ريب في أنه أحوط ، وإن كان الأقوى الأول ، لما عرفته من أنه مقتضى إطلاق
الأدلة الأولى التي لا يكافؤها غيرها حتى يجمع بذلك ، مع أنه لا شاهد ، والله
العالم.
(
وأما الكيفية فالواجب قطع ) تمام ( الأعضاء
الأربعة : ) ( المريء ) بتشديد الياء أو همز الأخيرة منهما ( وهو مجرى الطعام ، والحلقوم ) أي الحلق
( وهو مجرى النفس ) ومحله فوق المريء
( والودجان ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) كما عن المشهور ، وبالمريء كما عن بعض ، وربما أطلق على
الأربعة اسم الأوداج ، (
و ) حينئذ فـ ( لا يجزئ قطع بعضها )
أو بعض أحدها ( مع الإمكان ) لا مع عدمه ، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها
مثلا تمام التمكن
( هذا في قول مشهور ) بل في نهاية المرام ومحكي المهذب الإجماع عليه ، بل والغنية إلا أنه لم يذكر
المريء.
(
و ) لكن ( في الرواية ) الصحيحة [١] السابقة وغيرها ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) به ، ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به اقتصر عليه الإسكافي ،
بل في الدروس أنه يظهر من الخلاف ومال إليه الفاضل بعض الميل ، وربما مال إليه في
المسالك.
ولكن فيه أن في حسن
عبد الرحمن [٢] السابق أيضا « إذا قرى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.