responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 105

في اللمعة ، بل ظاهر القواعد وكشف اللثام أن محل الخلاف ذلك ، قال فيها : « وهل يصح بالظفر والسن مع تعذر غيرهما؟ قيل : نعم ، وقيل بالمنع للنهي عنه » بل يمكن دعوى إرادته من الضرورة في المتن وإن كان الظاهر خلافه.

كما أن الظاهر كون النزاع في أنهما كغيرهما من الآلات مع الضرورة أو لا تشرع التذكية بهما ، وعلى كل حال فلا ريب في أنه أحوط ، وإن كان الأقوى الأول ، لما عرفته من أنه مقتضى إطلاق الأدلة الأولى التي لا يكافؤها غيرها حتى يجمع بذلك ، مع أنه لا شاهد ، والله العالم.

( وأما الكيفية فالواجب قطع ) تمام ( الأعضاء الأربعة : ) ( المري‌ء ) بتشديد الياء أو همز الأخيرة منهما ( وهو مجرى الطعام ، والحلقوم ) أي الحلق ( وهو مجرى النفس ) ومحله فوق المري‌ء ( والودجان ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) كما عن المشهور ، وبالمري‌ء كما عن بعض ، وربما أطلق على الأربعة اسم الأوداج ، ( و ) حينئذ فـ ( لا يجزئ قطع بعضها ) أو بعض أحدها ( مع الإمكان ) لا مع عدمه ، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها مثلا تمام التمكن ( هذا في قول مشهور ) بل في نهاية المرام ومحكي المهذب الإجماع عليه ، بل والغنية إلا أنه لم يذكر المري‌ء.

( و ) لكن ( في الرواية ) الصحيحة [١] السابقة وغيرها ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) به ، ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به اقتصر عليه الإسكافي ، بل في الدروس أنه يظهر من الخلاف ومال إليه الفاضل بعض الميل ، وربما مال إليه في المسالك.

ولكن فيه أن في حسن عبد الرحمن [٢] السابق أيضا « إذا قرى


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست