responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 104

سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك ، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاضطرار والاختيار ، واستدل المخالف بخبر رواه المخالف من طرقهم ، وما رواه أحد من أصحابنا » قال : « وهذا الذي ذكره ابن إدريس هو الذي اختاره شيخنا ، وإنما أطلق في الكتابين المنع بناء على الغالب » ثم حكى عنه التصريح في التهذيب بالتفصيل بين الاختيار والاضطرار.

وفي الدروس « منع الشيخ منهما في المبسوط والخلاف وإن كانا منفصلين ، مستدلا بالإجماع ، والظاهر إرادته مع الاختيار ، لأنه جوز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة ».

وفي غاية المراد بعد أن حكى عن التهذيب الجواز مع الضرورة قال : « فعلى الظاهر أن مراده في الكتابين مع الاختيار بناء على الغالب » ولم يستبعده في كشف اللثام ، وعلى كل حال فالأصح ما عرفت.

هذا وظاهر القولين عدم الفرق بين المتصلين والمنفصلين ، بل عن المهذب ونهاية المرام نسبة ذلك إلى الأصحاب ، نعم حكيا عن أبي حنيفة الفرق بينهما ، فمنع في الأول وأجاز في الثاني ، ولعله إليه أشار في المسالك بقوله : « وربما فرق بين المتصلين والمنفصلين من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات ، بخلاف المتصلين ، فان القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح ، بل هو أشبه بالأكل والتقطيع ، والمقتضي للذكاة هو الذبح ، ويحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعا » واحتمله أيضا في غاية المراد ، واحتاط فيه في الرياض قال : « وأحوط منه القول بالمنع المطلق ».

ثم إن الظاهر بناء على المختار مساواتهما للغير من الآلات ، لكن في الدروس استقرب الجواز مطلقا مع عدم غيرهما ، بل هو ظاهره أيضا

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست